Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 574

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر الأنساك
  4. ١٠٢٧ - فسخ الحج: حكمه وكيفيته

قال ابن هانئ: سألته عن رجل كان أهله وراء الميقات، فاعتمر؟

قال: يعتمر من الميقات، وإذا كان منزله دون الميقات فهو من أهل مكة، وإذا كان وراء الميقات مما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع.

"مسائل ابن هانئ" (٧٤٥)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل من أهل الآفاق قدم مكة، فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج. قال عطاء: ليست له متعة

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحسن ما قال!

"مسائل ابن هانئ" (٧٤٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل قدم معتمرًا في غير أشهر الحج، فحلّ ثم جمع بين حج وعمرة في أشهر الحج؟

قال: إنما المتعة من الميقات، والحج من مكة، إذا أراد أن يعتمر خرج إلى الميقات، فأهل بعمرة أخرى، ويلبي بالحج من مكة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٦)

١٠٢٧ - فسخ الحج: حكمه وكيفيته

قال صالح: وسألت أبي عن فسخ الحج؛ كيف هو؟ إذا أراد أن يفسخ ما يقول؟ وكيف يعمل؟

قال: يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل.

"مسائل صالح" (٢٧٤).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: فسخ الحج مباح.

"مسائل أبي داود" (٨١٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 574 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.