Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 576

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر الأنساك
  4. ١٠٢٧ - فسخ الحج: حكمه وكيفيته

قيل: فحديث بلال بن الحارث (١)؟

قال: ومن بلال بن الحارث؟ ! ومن روى عنه؟ ! أما أبوه فمن أصحاب النبي ﷺ، فأما هو فأنكره.

فقيل له: إنه روى حديثًا. فقال: من رواه؟ وأنكره.

قُلْتُ: ترى فسخ الحج؟

قال: نعم، إن شاء هو فسخ، أذهب إلى حديث جابر: أنهم أهلوا بالحج وحده، فأمرهم النبي ﷺ أن يحلوا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٢).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: قدمنا -يعني: مع النبي ﷺ- لأربع ليالٍ مضين من ذي الحجة ونحن محرمون بالحج، فأمرنا أن نجعلها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغه ذلك فقال: "يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل ما تفعلون" ففعلنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كانت عشية التروية أو يوم التروية جعلنا مكة بظهرٍ، وأتينا بالحج (٢).

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إلى حديث جابر أذهب.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 576 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.