Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 579

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر الأنساك
  4. ١٠٢٨ - إن قدم مفردا ومعه الهدي، له أن يحل ويتمتع؟

عباس: هذا حجة على معاوية، أن النبي ﷺ قد حل من بعض إحرامه، ولم يحل من شيء سوى رأسه؛ لسوقه الهدي.

وكان عطاء يقول: لا يحل إلا مما حل منه النبي ﷺ. وكان عطاء يذهب إلى ما يذهب إليه ابن عباس من أمر النبي ﷺ أصحابه بالإحلال.

"مسائل صالح" (٢٢٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقدم مكة ومعه هدي، أيحل؟

قال: لا يحل؛ لأن النبي ﷺ لم يحل، فإن قدم وليس معه هدي أحل.

"مسائل ابن هانئ" (٦٢٩).

قال حنبل: قال أحْمَد: إذا قدم في أشهر الحج وقد ساق الهدي لا يحل حتى ينحره، والعشر أوكد إذا قدم في العشر لم يحل؛ لأن رسول اللَّه ﷺ قدم في العشر ولم يحل (١).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٦٨.

قال في رواية أبي طالب في الذي يعتمر قارنًا، أو متمتعًا ومعه الهدي: قصر من شعرك ولا تمس شاربك ولا أظفارك ولا لحيتك كما فعل النبي ﷺ، فإن شاء لم يفعل، وإن شاء أخذ من شعر رأسه وهو حرام.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٧١، "المبدع" ٣/ ١٢٩.

قال في رواية يوسف بن موسى وحرب فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي: فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 579 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.