Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 619

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: التلبية وأحكامها
  4. ١٠٦٠ - التلبية في الأمصار

قال ابن هانئ: قُلْتُ: أيُلبّى حول البيت؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٨١٣).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس أن يلبي الرجل في الطواف.

"مسائل ابن هانئ" (٨١٤).

١٠٦٠ - التلبية في الأمصار

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن عطاء: أن ابن عباسٍ سمع رجلًا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون، ليست التلبية في البيوت، إنما التلبية إذا برزت (١).

"مسائل أبي داود" (٦٨٤).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل؛ يلبي الرجل في مثل بغداد؟

قال: لا يعجبني حتى يبرز.

"مسائل أبى داود" (٨١٥).

قال أحْمَد بن علي: وقد سُئل إذا أحرم في مصره يُلبي؟

فقال: ما يعجبني.

كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٣٣.

وقال في رواية المروذي: التلبية إذا برز عن البيوت.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٦١٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 619 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.