Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 621

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: التلبية وأحكامها
  4. ١٠٦٢ - التلبية للحلال

قال عبد اللَّه: سألت أبي: يلبي الرجل حتى يرمي الجمرة في الحج؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٤).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ أردف الفضل بن عباس من جمع. قال عطاء: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٥).

١٠٦٢ - التلبية للحلال

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يذكر الحج فيلبي، أعليه شيء؟

قال: لا بأس أن يلبي، أو يعلم التلبية، في أشهر الحج، له نيته.

"مسائل ابن هانئ" (٨١٠).

قال في رواية الأثرم: قد يلبي الرجل ولا يحرم ولا يكون عليه شيء، لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد اللَّه من ضيعته التي دون القادسية فلقي قومًا يلبون عند النجف، فكأنهم هيجوا أشواقه، فقال: لبيك عدد التراب لبيك (٢).

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٦١٦.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 621 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.