Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 32

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في خصائص الحرمين
  3. ١٠٧٦ - حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه

قال الفضل بن زياد: وسألته عن معنى قول النبي ﷺ "لا يختلى خلاها" (١)؟

فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره.

فقيل له: يأخذ المقرعة من الشجرة؟ فقال: ما كان يابسًا.

"الفروع" ٣/ ٤٧٧، "المبدع" ٣/ ٣٠٣.

١٠٧٦ - حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ؟

قال: كان الخروجُ مِنْهَا أشد إلا ماء زمزم أهون؛ أخْرَجه كعب (٢).

قال إسحاق: لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا، ولا مِنْ حجارتِهَا، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ، ولا يدخل في شيء مِمَّا وصَفْنَا.

"مسائل الكوسج" (١٥٩٠).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة.

قال: لا.

"مسائل أبى داود" (٩١٣).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يخرج من مكة شيء.

"مسائل أبى داود" (٩١٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 32 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.