Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 34

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في خصائص الحرمين
  3. ١٠٧٩ - ما جاء في آداب زيارة المدينة

١٠٧٨ - لا تحل لقطه الحرم إلا لمنشد

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد ﵁: قوله ﷺ: "لا تحلُّ لُقَطَتها إلَّا لِمُنْشِدٍ" (١)، قال: فكأن لقطة الحرمِ لمن يغشى الحرم مِنَ النَّاسِ، إنهم متفرقون مِن بلدان شتَّى، فالذي يأخذ لُقَطَتَهَا يقولُ: متَى أجد صاحبها. فلا يحلُّ لَهُ إلا أن ينشدَ لُقَطَةَ الحرمِ كَمَا ينشدُ غيرَ لقطةِ الحرمِ، فإذا أنْشَدَهَا سَنَةً حلَّت لَهُ.

قال إسحاق: قال جرير الرازي: معنى قوله ﷺ: "لا تحل لُقَطَتُها إلَّا لِمُنْشِدٍ" يقول: إلّا الرجل سَمِعَ صَاحِبَهَا ينشدُهَا قبْلَ ذَلِكَ، فحينئذ لهُ أخْذُهَا، وهذا الذي أختارُه.

"مسائل الكوسج" (١٦٠٠).

نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود: أنها تملك.

قال في رواية حرب: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩.

١٠٧٩ - ما جاء في آداب زيارة المدينة

ونقل عنه صالح في الذي يدخل المدينة: ولا يمس الحائط، ويضع يده على الرمانة، وموضع الذي جلس فيه النبي ﷺ، ولا يقبل الحائط.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 34 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.