Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 36

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: الطواف
  3. ١٠٨١ - حكم من أخر طواف القدوم إلى الإفاضة

أبواب: الطواف

١٠٨٠ - في طواف القدوم، وهل الطواف أفضل أم الصلاة؟

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: الصلاة لأهل البلد أفضل، والطواف للغرباء (١).

"مسائل أبي داود" (٨٧٨).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، ووكيعٌ قال: ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهدٍ مثلهُ (٢).

"مسائل أبي داود" (٨٧٩).

نقل محمد بن أبي حرب عنه: والقدوم لا يجب على غير الحاج.

"الفروع" ٣/ ٥٢٧.

نقل حنبل عنه: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة (٣)، وكذا عطاء.

"الفروع" ١/ ٥٢٨، ٣/ ٤٩٦، "المبدع" ٣/ ٢١٣، "الإنصاف" ٤/ ١٠٣، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٤٩.

١٠٨١ - حكم من أخر طواف القدوم إلى الإفاضة

قالَ إسحاق بن منصور. قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيان عن إنسان أخَّر الطوافَ إلى الإفَاضَة؛ قال: يهريق دمًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 36 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.