Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 38

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف
  3. ١٠٨٣ - الطهارة من الحدث والنجس

فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف

١٠٨٢ - النية عند الطواف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طَافَ الرَّجُل بالصبي والمريض يجزئ عنهما. قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟ قال: هل يستقيمُ إلا بالنية!

قال أحْمَد: نعم.

"مسائل الكوسج" (١٦٤٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ عنهما؟ قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال، ولابُدَّ من النيةِ.

"مسائل الكوسج" (١٦٤٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ فيمن طَافَ يومَ النَّحرِ لَمْ ينو بِهِ طوافَ الزّيَارة يُجزِئُهِ منهُ.

قال أحْمَد: معاذَ اللَّهِ، لا يُجزِئُهِ إلا بالنِّيَّةِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّهُ واجبٌ بهِ يَتمّ الحجُّ، ولا تُقضَى المكتُوبَات إلا بالنّيَّةِ كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٩١)

١٠٨٣ - الطهارة من الحدث والنجس

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قدمَ مكةَ بعمرةٍ، فطافَ بالبيتِ وبالصفا والمروة وهو جُنُبٌ أو على غيرِ وضوء ناسيًا، ثم وقعَ بأهلِهِ، ثمَّ ذكر؟ قال: يعيدُ الطَّوافَ وعليه دَم، وقَدْ أجْزَأه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 38 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.