Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 40

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف
  3. ١٠٨٣ - الطهارة من الحدث والنجس

قال: ليس عليه شيءٌ ولمْ نر مَا قال سفيان أن تعود كما هي محرمةٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٦٥٩).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا طاف على غير وضوءٍ فليعدْ طوافهُ (١).

"مسائل أبي داود" (٧٦٤).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحدث في الطواف؟

قال: ينصرف فيتوضأ ويبني على ما طاف وإن استأنف كان أحب إليَّ.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٢).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل عن الرجل، يطوف فيحدث في طوافه، قال: ينصرف ثم يستأنف طوافه.

قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، قال لنا يونس: عن الحسن، قال: يستقبل الطواف.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غير متوضئ؟

فقال: أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو متوضئ؛ لأن الطواف صلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٤).

قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه إذا طاف طواف الواجب على غير وضوء؟

قال: شديد يعيد.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 40 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.