Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 50

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف
  3. ١٠٩٣ - أن يطوف في المسجد الحرام

قال: مكروه، والحجرُ من البَيتِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٤٦).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا طاف الرجل بالبيت، واخترق الحجر، ولم يطف خلف الحجر؟

قال: أرى أن يعيد الطواف من عند الحجر الأسود.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٧).

قال أحْمَد في رواية الأثرم فيمن طاف في الحجر فاخترقه: لا يجزئه؛ لأن الحجر من البيت، فإن كان شوطًا واحدًا أعاد ذلك الشوط، وإن كان كل الطواف أعاده.

وكذلك نقل حنبل فيمن طاف أخترق الحجر: لا يجزئه ويعيد.

ونقل حرب كذلك؛ لأن اللَّه أمر بالطواف بالبيت، ومن سلك شيئًا من البيت في طوافه: لم يطف به كله، وإنما طاف فيه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩٤.

١٠٩٣ - أن يطوف في المسجد الحرام

قال أحْمَد بن أصرم: وقد سئل عمن طاف وراء المقام، وقِيل له: روي عن عطاء أنه قال: من لم يمكنه الطواف إلا خلف المقام جلس. كأن عطاء كره الطواف خلف المقام (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 50 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.