قال إسحاق: كما قال، لما خصَّ رسولُ اللَّه ﷺ أهلَ مكةَ بذلَكَ (١).
"مسائل الكوسج" (١٥٤١).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد طلوع الفجر.
قال: لا بأس به، ولا بأس بالصلاة يعني: الركعتين خلف المقام بعد الطواف.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٨).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صلى غير ركعتين؟
قال: لا يعجبني، وكرهه. حسن وحسين طافا بعد العصر وصليا (٢).
وقال ابن أبي مليكة: رأيت ابن عباس طاف بالبيت وصلى (٣).
"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٩).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد العصر؟
فقال: لا بأس بالصلاة -يعني: الركعتين خلف المقام- بعد الطواف.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٩٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل طاف سبوعًا بالبيت بعد طلوع الفجر، ترى له أن يصلي الركعتين بعد الطواف مع ركعتي الغداة؟
حدثنا قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن ذر، عن مجاهد أن ابن عمر كان يطوف بالبيت، ويصلي بعد العصر لكل سبوع ركعتين ما دامت