فصل: ما جاء في شروط وسنن السعي
١١٢٠ - أن يتقدمه طواف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن بدأَ بالصفا والمروةِ قبل البيتِ؟
قال: لا يجزئه.
قال إسحاق: كما قال حتَّى يبدأَ بما بدَأَ اللَّهُ ﷿ به.
"مسائل الكوسج" (١٤١٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا طافَ بالصفا والمروة قبلَ البيتِ في العمرةِ، ثمَّ حلقَ؟
قال: عليه دم.
قال إسحاق: عليه دم إذا فاته الطوافُ بالبيتِ أصلًا، فأمَّا إذا طافَ بالبيتِ بعد الصفا والمروة فلا شيءَ عليه.
"مسائل الكوسج" (١٤١٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف بين الصفا والمروة، قبل البيت؟
قال: لا يعجبني حتى يطوف بالبيت، ثم بالصفا والمروة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا طاف الرجل بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة ثم حلق عليه دم؟
قال: أرجو أن يكون كذا.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٧)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من بدأ بالصفا والمروة قبل البيت؟