Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 93

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: الوقوف بعرفة
  3. ١١٣٤ - زمان الوقوف بعرفة

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل، أجزأه الحج، وإن كان لم يعقل بعرفة لم يجزئه الحج، إذا لم يعقل بعرفة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٢٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدرك يوم عرفة والناس بعرفات؟

قال: إذا وطئها بليل فإنه يجزئه ذلك إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.

"مسائل ابن هانئ" (٨٢٨).

قال ابن هانئ: قلت: متى يفوت الرجل الحج؟

قال: إذا لم يطأ عرفة بليل قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج.

قُلْتُ: فإن كان معه هدي؟

قال: ينحره ولا يجزئه. وعليه الحج من قابل، وعليه هدي آخر.

"مسائل ابن هانئ" (٨٣٠).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما يفوت الحج؟

قال: إذا أدركه الفجر قبل أن يأتي عرفة، إذا لم يطأ عرفة ليلًا، فقد فاته الحج.

"مسائل عبد اللَّه" (٨١١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المغمى عليه بعرفة؟

قال: عليه الحج من قابل.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٨٦).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الذي يشرد بعيره بعرفة؟

قال: كل من وطئ عرفة بليل أو نهار بعد أن يقف الناس بها فقد تمَّ حجه إذا أتى ما يجب عليه، ويدخل في قول من قال: يجزئه حجه إذا أغمي

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 93 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.