Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 99

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: الوقوف بعرفة
  3. ١١٣٧ - ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل فاته الحج، وقدم يوم النحر؟

قال: يجعلها عمرة، وإن كان معه هدي نحره، فإذا كان قابل يُهل بما كان أهل، ويسوق معه هديًا.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٥).

نقل ابن القاسم عنه: عليه القضاء وعليه دم.

ونقل الميموني: إذا فاته الحج فليس عليه دم، ويأتي من قابل بما أهل به.

ونقل أبو طالب: عليه الهدي والحج من قابل، ولكن إن كان قد حج الفريضة فليس عليه حج.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٥.

نقل عنه أبو طالب: إذا فاته الحج تحلَّلَ بعمرة.

ونقل عنه الأثرم فيمن قدم حاجًّا، فطاف وسعى، ثم مرض فحيل بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحل بعمرة.

فقيل له: يجدد إهلالًا فيمن فاته الحج للعمرة، أم يجزئه الإهلال الأول؟

فقال: يجزئه الإهلال الأول.

ونقل عنه ابن القاسم في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله -يعني: عمل الحج.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٦ - ٦٥٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 99 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.