Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 105

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: الوقوف بعرفة
  3. ١١٤٣ - الجمع والقصر للصلاة في الحج

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٠).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يُولَّى عَلى أهلِ مكةَ رجُل ليسَ مِن أهلِهَا، هكذا السُّنَّةُ في ذَلِكَ.

قال إسحاق: إن فَعلوا ذَلِكَ فحسن، وإن كانَ الذي يُستأهَلُ من أهلهَا جازَ ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٧١٠).

قال إسحاق بن منصور: قيل لأحْمَد ﵁: إنَّ النَّبيَّ ﷺ أقَامَ بمكةَ ثماني عشرةَ زمنَ الفتح (١).

قال: إنَّما أرادَ حُنينًا لم يكُنْ ثمَّ إجماعٌ، وأقامَ بتبوكَ عشرينَ (٢) لمْ يكُنْ ثَمَّ إجماعٌ، ولكن إذا أُجمِعَ على إقامةٍ زيادة على أربع أتَمَّ الصَّلاةَ.

قال إسحاقُ به: هذِه الأشياءُ تتبعُ كَما جاءتْ، والأربعُ ليسَ بقوي.

"مسائل الكوسج" (١٧١٢).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا كان مقيمًا بمكة ثم خرج إلى منى يقصر؟

قال: لا، إلا أن يكون غريبًا لا يريد المقام بمكة فيقصر.

قُلْتُ: يقول إذا تهيأ لي الكرى: خرجتُ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 105 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.