Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 112

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: الوقوف بعرفة
  3. ١١٤٣ - الجمع والقصر للصلاة في الحج

وقد روي عنه قال: "لا تسافر سفرًا مع ذي محرم" (١) وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومين" (٢)، وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومًا وليلة إلا مع ذي محرم" (٣)، فيلزم من زعم أنه لا يقصر الصلاة إلا في ثلاث أنه يقول: تقصر الصلاة فيما وقع عليه اسم سفر من يوم أو يومين أبدًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الجمع بين الصلاتين في السفر؟

قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء الآخرة، وهذا أعجب إلينا.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٢).

قال عبد اللَّه: وسألت أبي: هل يجمع الرجل بين الظهر والعصر في وقت الظهر في السفر؟

فقال: قد قال ذلك قوم، وذاك أعجب إلينا -يعني: القول الأول.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يصلي الرجل بصلاة الإمام بعرفة، والإمام من أهل مكة؟ فقال: أينبغي له أن يتم الصلاة؟ !

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل من غير أهل مكة، وقد أقام بمكة عشرًا، ثم شهد الموسم مع الإمام، هل يجوز له أن يصلي مع الإمام المكي بعرفة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 112 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.