Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 119

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام متعلقة بالباب
  3. ١١٤٩ - لا جمعة في عرفة ومنى

فصل: أحكام متعلقة بالباب

١١٤٨ - هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوقوفُ بعرفة بغيرِ وضوءٍ؟

قال: كلُّ شيء من المناسك يُكْرهُ أن يكونَ بغيرِ وضوءٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٢٤).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح وابن بكر، عن ابن جريج قال: كان عطاء يحب أن يعرف الإنسان ويقف متوضئًا، قال روح: ويدفع متوضئًا، ويقول: بال النبي ﷺ حين دفع من عرفة، ثم توضأ قبل أن يأتي جمعًا. قال: وغدونا إلى عرفة، ورواحنا إلى منى، ومسيرنا من عرفة إلى جمع، ومن جمع إلى منى والرمي. قال: توضأ في ذلك كله فإنه أفضل، فإن لم يفعل فلا حرج، ليس بواجب؛ الحائض تفعل ذلك كله.

"مسائل أبي داود" (٧٨٧).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الوقوف بعرفة بغير وضوء؟

قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٦).

١١٤٩ - لا جمعة في عرفة ومنى

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجهرُ الإمامُ في الظُّهرِ يوم عرفة؟

قال: لا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 119 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.