Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 125

  1. كتاب الحج
  2. باب: المبيت بمزدلفة
  3. ١١٥٥ - المبيت بمزدلفة، وجواز الدفع للضعفة ليلا

قال ابن القاسم: قال أحْمَد: ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك.

وقال أبو طالب: سألت أحْمَد عن حديث عروة الطائي: "من صلى معنا صلاة الصبح، وقد أتى عرفات قبل ذلك، ليلًا أو نهارًا: فقد تم حجه" (١)؟

قال: هذا شديد.

قُلْتُ: فكيف يصنع من أتى عرفات ولم يشهد جمعًا مع الإمام؟

قال: هذا أحسن حالًا ممن لم يجئها، وقد رخص رسول اللَّه ﷺ للضعفة أن يتعجلوا بليل، وصلى عمر رضوان اللَّه عليه، وجعل ينتظر الأعرابي وقد جاء الأعرابي.

قُلْتُ: فيجزئه إذا أتى عرفة ثم لم يدرك جمعا؟

قال: هذا مضطر أرجو أن يجزئه؛ لأن النبي ﷺ قدم الضعفة ولم يشهدوا معه.

قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟

قال: نعم عليه دم؛ إذا لم يقف بجمعَ عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام.

قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 125 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.