Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 128

  1. كتاب الحج
  2. باب: المبيت بمزدلفة
  3. ١١٥٨ - الإسراع إذا بلغ وادي محسر

١١٥٧ - من وافاها بعد جواز الإفاضة منها

نقل عنه أبو الحارث فيمن أفاض من جمع بليل قبل طلوع الفجر: إذا نزل بها أو مرَّ بها: فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء اللَّه تعالى.

وقال أبو طالب: قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟

قال: نعم، إذا لم يقف بجمع عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام.

قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟

قال: نعم قد قدم النبي ﷺ الضعفة.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٣/ ٦١٩.

١١٥٨ - الإسراع إذا بلغ وادي محسر

قال أبو داود ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يوضع في وادي محسر قدر رمية بحجر.

"مسائل أبي داود" (٧٩٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 128 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.