Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 342

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٠٧ - صفة التيمم

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: التيمم ضربة واحدة؟

فقال: نعم، ضربة للوجه والكفين، ومن قال ضربتين، فإنما هو شيء زاده.

"المغني" ١/ ٣٢١، "المعونة" ١/ ٤٠٨

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟

قال: يعيد الصلاة.

فقلت له: فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟

فقال: لم يبلغنا أن أحدًا ترك ذلك من تيممه.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٤٦

قال في رواية الميموني: لا ينفخهما: يداه.

ثم قال: ومن الناس من ينفضهما ولست أنفضهما، وكأني للنفخ أكره.

ونقل حنبل عنه أنه ذكر حديث عمار هذا، وقال: أذهب إليه.

قيل له: ينفخ فيهما؟

قال: ينفخ فيهما ويمسحُهما.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٣٨، ٢٣٩

قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: والتيمم ضربةُ واحدة للوجه والكفين، يبدأ بوجهه ثم يمسحُ كفَّيه إحداهما بالأخرى.

قيل له: صح حديث عمار عن النبي ﷺ في ذلك؟

قال: نعم قد صح.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٥٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 342 (SanadKitab #20878, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.