Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 158

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: أعمال أيام التشريق
  3. فصل: رمي الجمرات
  4. ١١٨٦ - في رمي الجمار قبل طلوع الشمس

قال صالح: أي وقت يرمي الجمار؟

قال: بعد الزوال.

قُلْتُ: من رمى الجمار قبل الزوال؟

قال: يعيد.

قُلْتُ: إن كان قد مضى؟

قال: من ترك رمي الجمار فعليه دم.

قُلْتُ: من لم يقم عند الجمرتين إلا مقدار عشر آيات؟

قال: ينبغي له أن يقوم ويطيل.

"مسائل صالح" (٤٥٠)

قال صالح: حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت عبيد اللَّه يحدث، عن هشام بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهراق دمًا.

أذهب إليه.

"مسائل صالح" (١٢٧٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينفر قبل الزوال؟

قال: عليه دم.

"مسائل صالح" (٧٦٢)

١١٨٦ - في رمي الجمار قبل طلوع الشمس

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضعفةُ يرمونَ الجمارَ قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ؟

قال: لا بأسَ به.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 158 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.