صفة رمي الجمار
١١٨٩ - الرمي بحصى كحصى الخذف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ومَنْ رَمَى الخَذَفَ والمَدَرَ لم يُعد الرَّمي. قال أحْمَد: لا أدري ما الخَذَفُ، والمَدَر؛ وإذا رَمَى بالتفاح أو بالنَّوى أو ما أشبهه لا، حتَّى يَرمي بالحَصَى.
قال إسحاق: لا يجزئه حتَّى يرمي بالحصى، وما أشبه الحصى إذا لم يجد الحَصَى.
"مسائل الكوسج" (١٦٥٣).
قال صالح: سألت أبي عمن رمى الجمرة بخذف أو جص.
فقال: لا يجزئه؛ لقول النبي ﷺ: "ارم بمثل حصى الخذف" (١).
"مسائل صالح" (٥١٠).
١١٩٠ - الرمي بسبع حصيات
قال صالح: الرجل يرمي الجمرة بخمس أو ست؟
قال: خمس لا، ولكن ست أو سبع كما قال سعد بن أبي وقاص (٢).
"مسائل صالح" (٩٥٥).