Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 345

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. شروط صحة التيمم
  4. ٢٠٩ - الشرط الثاني: العجز عن استعمال الماء

قال صالح: قلت: الرجل تكون معه المرأة في السفر، فتحيض، فلا تجد الماء، أيغشاها زوجها؟

قال: تيمم، هذِه حال ضرورة.

"مسائل صالح" (١١٤٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المرأة تكون في القرية والماء عنده مجتمع الفساق فتخاف أن تخرج، أتتيمم؟

قال: لا أدري.

"مسائل أبي داود" (١٢١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الذي يخاف أن يأتي الماء أيتيمم؟

قال: مم يخاف؟ !

قلت: من لا شيء يخاف هو بالليل.

قال: رجل يخاف من السبع.

قلت: ليس سبع.

فقال أحمد: لا بد من أن يتوضأ.

"مسائل أبي داود" (١٢٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في سفر، وحضرت الصلاة، وليس معه ماء؟

قال: يتيمم.

قلت: هو في طين كيف يتيمم؟

قال: إن كان معه لبد أو شيء يقدر ما إذا نفض منه شيئًا خرج منه غبار يتيمم به.

"مسائل ابن هانئ" (٥٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 345 (SanadKitab #20878, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.