Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 175

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج

فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج

يحرم على المحرم لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويل، أولا يجد نعلين، فيلبس خفين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ لمْ يجد نعلين؟

قال: يلبسُ خفَّين والراويلُ كذلِكَ.

قُلْتُ: يقطعهمَا؟

قال: لا.

قال إسحاق: بلَى، يقطعُ الخفين أسْفَل منَ الكعبين.

"مسائل الكوسج" (١٤٥٥).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل رسول اللَّه ﷺ: ما يترك المحرم من الثياب؛ فقال: "لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة، ولا ثوبًا مسه الورس ولا الزعفران، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (١).

"مسائل أبي داود" (٦٨٠).

قال أبو دَاود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيدٍ، عن ابن عباسٍ قال: خطب رسول اللَّه ﷺ فقال: "إذا لم يجد المحرمُ الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 175 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.