Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 183

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢١١ - حكم لبس الثياب المصبوغة والمطيبة للمحرم

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي- قال: سمعت مالك بن أنسٍ قال: لا باس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار. يعني: للمحرم.

"مسائل أبي داود" (٨٢٥).

قال ابن هانئ: وسئل: أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟

قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب. ولا يكتحل، ولا يتزين.

"مسائل ابن هانئ" (٧٦٨).

قال ابن هانئ: سألته: أيلبس المحرم ثوبًا مسّه الوَرْس، والزعفران؟

قال: لا يلبس شيئًا مسّه الطيب، وتلبس المرأة المعصفر إن شاءت؛ لا أرى المعصفر طيبًا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨٢).

قال ابن هانئ: وسأله رجل عن كساء طرفه مصبوغ بشيء من الطيب؟

قال: لا يلبس شيئًا فيه طيب.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨٣).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يلبس الكساء الأسود في طرفه قدر أربع أصابع حمرة؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بلغني أنه يصبغ بالدم.

فقيل له: إنه لا يصبغ بالدم.

فقال: إذا لم يصبغ بالدم فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨٦).

قال ابن القاسم: وقد سُئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيب، قال: هو بمنزلة ما يلبس.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٨٣.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 183 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.