Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 189

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢١٥ - حكم لبس الهميان والمنطقة للمحرم

١٢١٥ - حكم لبس الهميان والمنطقة للمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المْنطقةُ (١) للمحرمِ؟

قال: لا بأسَ بها.

قال إسحاق: لا بأسَ بذلكَ وهو الهميان (٢)، وليس لهُ أنْ يعقدَه، ولكن ليدخل السيورَ بعضها في بعضٍ.

"مسائل الكوسج" (١٤٥٨).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، وليث، عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامةٌ قد شدها على وسطه، قد أدخلها هكذا.

"مسائل أبي داود" (٧١٧).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الهميان؟

قال: لا بأس به؛ ولا يعقده عليه؛ يدخل السير في النقبة.

قُلْتُ: فلا يعقد السير؟

قال: لا.

قُلْتُ: إنَّه ينسلُّ إنْ لم يعقد؟

قال: فليعقد.

"مسائل أبي داود" (٨٢٩).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الهميان فوق الإزار؟

قال: لا بأس فوق أو تحت.

"مسائل أبي داود" (٨٣٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 189 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.