Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 201

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
  3. ١٢٢٤ - ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة

وفي لفظ قال: إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يغطى رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس.

والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين، وأسفل الأنف، والنبي ﷺ قال: "لا تخمروا رأسه"، فأذهب إلى قول النبي ﷺ قال: وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع، وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها، وقزها، ومعصفرها، وحليها في إحرامها مثل قول عائشة (١).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٢ - ٥٤.

١٢٢٤ - ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تلبسُ الخفّين والقفازين؟

قال: أمَّا الخفان فنَعَمْ، وأمَّا القفازَان فلا يعجبني.

قال إسحاق: كما قال، القفازَان شِبْهُ الدستموز.

"مسائل الكوسج" (١٤٦٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تلبسُ المحرمة مِنَ الثيابِ؟

قال: المطيب والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.

"مسائل الكوسج" (٣٣٨٩).

قال صالح: وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها (٢)، ما معناه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 201 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.