Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 206

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام النظافة والتداوي للمحرم
  3. ١٢٢٥ - النظافة للمحرم

قال إسحاق: فيه دمٌ.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُحْرِمُ ينزعُ ضرسَهُ وإذا انكسرَ ظُفُرُهُ طرحَهُ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: يفعلُ ذَلِكَ سنة.

"مسائل الكوسج" (١٥٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟

قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يدخلُ المحرمُ الحمام؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن الرجلِ يتوضَّأُ وهو محرمٌ فيقعُ في يدِه الشعرةُ؛ فلمْ يرَ عليه بأسًا.

قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ.

قال إسحاقُ: ليسَ عليه شيءٌ كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٣٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ: أرَأيتَ إنْ كَثُرَ عليهِ القملُ، أترى أنْ يُلقيها ويُكفِّرَ؟ قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 206 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.