Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 208

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام النظافة والتداوي للمحرم
  3. ١٢٢٥ - النظافة للمحرم

قال: إن حلقت فكفر بذبح شاةٍ أو تصوم ثلاثة أيام.

"مسائل أبي داود" (٨٤٠).

قال أبو داود: سمعته قال في الفدية: ثلاثة آصع بين ستة مساكين.

"مسائل أبي داود" (٨٤١).

قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن المحرم يقطع ثلاث شعرات من جسده؟

قال: كان ابن عُيينة، يستكثر دمًا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٦١)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن محرم به حكة؟

قال: يحكها ما لم يقطع شعرًا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٦٤)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعرة، فقال: إذا لم يتعمده، فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٧٦٥)

قال ابن هانئ: وسألتُه عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه أربع شعرات، أو اثنتين، أو ثلاثًا؟

فقال: كان ابن عيينة يستكثر دمًا في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئًا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر.

"مسائل ابن هانئ" (٧٦٦)

قال ابن هانئ: قُلْتُ: تحك المحرمة جسدها؟

قال: نعم، ولا تقطع شعرًا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه وهي حلال.

"مسائل ابن هانئ" (٧٦٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 208 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.