Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 350

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. شروط صحة التيمم
  4. ٢١٠ - في التيمم لمن خاف فوات الصلاة، أو النسك

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل تحضره الجنازة وهو غير متوضئ أيتيمم ويصلي؟

قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا. وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣)

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فالعيدان؟

قال: أما العيدان، فلا يصلي إلا وهو متوضئ البتة.

سمعت أبي يقول: لا يتيمم الرجل حتى لا يجد الماء، فإن لم يجد تيمم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحدث يوم العيد وهو يخشى فوتها؟

قال: يعيد الوضوء ولا يصلي إلا وهو طاهر.

قلت: فإن خشي فوتها؟ قال: لا حتى يتوضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: تمر به الجنازة وهو غير طاهر؟

قال: يتوضأ أحب إلي من التيمم، وهذان كلاهما يجدان الماء، الذي يحدث يوم العيد، وإذا مرت به الجنازة، لا يصلي عليها إلا وهو طاهر.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة حائض فطهرت في آخر الوقت، فإن اغتسلت خرج الوقت؟

قال: هذِه واجدة الماء تغتسل.

قلت لأبي: فإن كانت مسافرة فخافت إن طلبت الماء أن يفوتها الرفقة؟

قال: تتيمم وتصلي.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 350 (SanadKitab #20878, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.