Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 227

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
  3. ١٢٣٨ - الصيد إذا ذبحه في الحل، ومات في الحرم، يأكله

قال إسحاق بن منصور: قُلْت: وقال سفيان في: شَجرَ أصلُهَا في الحِلِّ، وأغصَانُهَا في الحرمِ، وعليها طيرٌ، فرَمَاهُ إنسان فصرَعهُ؟ قال: ما كَانَ في الحلِّ فليرْمِ، ومَا كانَ في الحرمِ فلا يرمِ.

قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال!

قال إسحاق: كما قال، فإنْ أصَابَ الأغصَانَ التي في الحرمِ لم يكُنْ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّها تبعٌ للأصلِ.

"مسائل الكوسج" (١٦٨٨).

قال صالح: الشجرة يكون أصلها في الحل، وأغصانها في الحرم، أصاد رجل منها طيرًا؟

قال: عليه الجزاء.

"مسائل صالح" (١١٣٣).

١٢٣٨ - الصيد إذا ذبحه في الحل، ومات في الحرم، يأكله

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الصيدُ يدخل الحرمَ حيًّا؟

قال: ما يعجبني.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣١٠).

قال إسحاق بن منصور: قلْتُ: يؤكل لحمُ الصَّيدِ في الحرمِ؟

قال: إذا ذُبحَ في الحلِّ لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥١٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 227 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.