Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 260

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة
  4. ١٢٦٤ - محرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم؟

ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلَا في المتعةِ.

قال أحْمَد: كل مَا لا. يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنّها إذا كانتْ لا تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ.

"مسائل الكوسج" (١٧٠١).

١٢٦٤ - محرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم محرمون اشتركوا في صَيدًا؟

قال: عليهم جزاءٌ واحدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥١٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟

قال: عليهم الجزاءُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٠).

قال صالح: قال أبي: إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد.

"مسائل صالح" (١٢٩٠).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيدٍ فقتلوه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 260 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.