Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 268

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
  4. ١٢٧١ - ٢ - ألا يسافر بعد العمرة

قال: إذا سافرَ سفرًا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتعٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٩٧).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل غير مرة عمن يدخل مكة معتمرًا في شوال، ثم خرج، ثم حج من عامه؟

قال: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة انتقضت عمرته فليس بمتمتع.

"مسائل أبي داود" (٨٥٧).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قُلْتُ: من أين يكون متمتعًا؟

قال: إذا أنشأ سفرًا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء.

"مسائل ابن هانئ" (٧٢١)

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يدخل مكة متمتعًا، ثم يخرج لسفر؟

قال: إنما المتمتع الذي يقيم للحج، فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].

"مسائل ابن هانئ" (٧٥٠)

قال ابن هانئ: قرأت عليه: سفيان: عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة، فقد انفسخت فيه عمرة.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل بعمرة في العشر، فسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة؟

قال: هذِه ليست له بعمرة. وقد انفسخت عمرته.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 268 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.