Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 272

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي
  4. ١٢٧٥ - إذا فاته الصوم

١٢٧٥ - إذا فاته الصوم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتَهُ الصومُ؟

قال: إذا فاتَهُ الصومُ حديث ابن عمرِ وعائشة ﵂ (١) أرجو أن لا يكون به بأسٌ يصومُ أيامَ منًى.

قال إسحاق: كما قال، يصومُ أيامَ التَّشريقِ بلا شك، لما رخص لهم في ذَلِكَ، وهوَ مُسْتثنى منْ جُملةِ نَهْي النبيّ ﷺ أيام التشريق (٢).

"مسائل الكوسج" (١٤٨٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتمتعُ لا يجدُ هديًا؟

قال: يصومُ أيام منى، حديثُ ابن عمرَ وعائشة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٨٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ لَمْ يَصُم في العشرِ فَعَليْهِ دمٌ.

قال أحْمَد: يصوم أيامَ مِنى.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٦٦٨).

قال صالح: كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم المتمتع حين يهل، فإن فاته صام أيام التشريق.

"مسائل صالح" (١٠٥٠)

قال في رواية المروذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة: فإن عليه دمين.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 272 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.