Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 292

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي الإحصار
  4. ١٢٩٤ - متى يكون المحرم محصرا؟

قال: إن قال لامرأتِه: إنْ حججت العام فأنتِ طالق ثلاثًا! وهما مُحْرِمَان، إنها بمنزلةِ المحصَرِ تهلّ بالعُمرَةِ وعَلَيْهَا الحجُّ من قابلٍ.

قال إسحاق: أخبرني بذلك عيسى بنُ يُونُسَ، عن الأوزاعي، عن عطاء، وكذلكَ إذا خَالَفَتْهُ فأهَلَّتْ بحجةٍ.

"مسائل الكوسج" (١٦٩٩).

قال صالح: أيما أقوى في المذهب: لا حصر إلا حصر العدو (١) وقول ابن مسعود: اجعلوا بينكم وبينهم يومًا أمار (٢) (٣)؟

قال: أذهب أنه لا حصر إلا حصر العدو، وحديث النبي ﷺ حديث ابن عمر: أصنع كما صنع رسول اللَّه ﷺ (٤)، يعني: أن النبي ﷺ لما منعه المشركون ذبح وحلق ورجع.

وقال: ابن عمر لا يختلف عنه، وابن عباس يختلف عنه، يعني: في الحصر.

وقال: الرجل يفوته الحج عليه دم، وعليه الحج قابل.

حديث ضباعة، عبد الرزاق يرويه، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 292 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.