قال: إن قال لامرأتِه: إنْ حججت العام فأنتِ طالق ثلاثًا! وهما مُحْرِمَان، إنها بمنزلةِ المحصَرِ تهلّ بالعُمرَةِ وعَلَيْهَا الحجُّ من قابلٍ.
قال إسحاق: أخبرني بذلك عيسى بنُ يُونُسَ، عن الأوزاعي، عن عطاء، وكذلكَ إذا خَالَفَتْهُ فأهَلَّتْ بحجةٍ.
"مسائل الكوسج" (١٦٩٩).
قال صالح: أيما أقوى في المذهب: لا حصر إلا حصر العدو (١) وقول ابن مسعود: اجعلوا بينكم وبينهم يومًا أمار (٢) (٣)؟
قال: أذهب أنه لا حصر إلا حصر العدو، وحديث النبي ﷺ حديث ابن عمر: أصنع كما صنع رسول اللَّه ﷺ (٤)، يعني: أن النبي ﷺ لما منعه المشركون ذبح وحلق ورجع.
وقال: ابن عمر لا يختلف عنه، وابن عباس يختلف عنه، يعني: في الحصر.
وقال: الرجل يفوته الحج عليه دم، وعليه الحج قابل.
حديث ضباعة، عبد الرزاق يرويه، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (٥).