Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 294

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي الإحصار
  4. ١٢٩٥ - هل على أهل مكة إحصار؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم رده السلطان من الطريق، ولم تكن معه نفقة؟

قال: لا يزال محرمًا حتى يطوف بالبيت.

قال أبي: ليس هذا مثل العدو.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٨).

نقل مهنا عن أحْمَد أنه سُئل عن هذِه المسألة: إن أحرمت المرأة بواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج العام، فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر.

"المغني" ٥/ ٤٣٣، "معونة أولي النهى" ٤/ ١٧.

١٢٩٥ - هل على أهل مكة إحصارٌ؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على أهلِ مكةَ إحصارٌ؟

قال: أهل مكةَ يهلون، وَلا يحلون إلا بالوقوفِ بعرفة، وبالرمي، وبالطَّوافِ مثل الحاج.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦١٢).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: على المكي إحصار؟

قال: لا، قد وجب عليه الحج ساعة يلبي بالحج. وقال: أذهب إلى قول عمرو بن دينار: لا تكون متعة إلا من الموقت.

"مسائل ابن هانئ" (٧٢٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 294 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.