Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 297

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: هدي الإحصار
  4. ١٢٩٨ - المحصر إذا حل وفعل محظورا قبل الحلق

الذي واعده فيه نحر هديه، ثم حل هو هاهنا (١)، وقد روي عنه أنه يستظهر بيوم أو يومين، وذلك في العمرة التي قال ابن مسعود.

وإن كان أهل بحج أو عمرة فقد أوجب على نفسه شيئًا، فهو لا يحل إلا بالطواف بالبيت، إذا كان إحصاره بغير عدو، فلا يزال محرمًا حتى يأتي البيت. وإنما قلنا: يحل من العمرة إذا كان عدو؛ لأن النبي ﷺ حل (٢)، وإن حل قبل أن ينحر هديه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والفدية: ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، والنسك: شاة، والصيام: ثلاثة أيام، وهو في ذاك مخير.

"مسائل صالح" (٢٩١).

١٢٩٧ - هل على المحصر حلق أو تقصير؟

نقل الميموني عنه: إذا حصره العدو فإن كان معه هدي نحره مكانه وحل، وليس عليه شيء أكثر من هذا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧.

١٢٩٨ - المحصر إذا حلَّ وفعل محظورًا قبل الحلق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ في المحصر: إذا حلّ، ثم جَامَع قبلَ أن يحلقَ أو أصابَ صيدًا شيءٌ ليس هو بمنزلةِ النُّسكِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 297 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.