Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 359

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. شروط صحة التيمم
  4. ٢١٦ - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟

الماء فلم يجده تيمم. يروى عن ابن عمر من حديث عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة -رواه عبد الوارث (١).

سمعت أبي سئل عن الرجل يتيمم للظهر، ثم أدركه العصر قبل أن يحدث؟

قال: يتيمم لكل صلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم كم يصلي بالتيمم؟

قال: يتيمم لكل صلاة، ابن عمر يروى عنه: يتيمم لكل صلاة، وعليه أن يطلب الماء.

قال أبي: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين، قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم، وخلفه عمار بن ياسر (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة.

قال: وذلك أن عليه أن يطلب الماء.

قال: والذي أختار أن يتيمم لكل صلاة.

وقال: يروى عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة، وعن بعض التابعين.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 359 (SanadKitab #20878, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.