Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 309

  1. كتاب الحج
  2. أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
  3. فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية
  4. ١٣٠٥ - في محظورات الإحرام بين المكره والمختار

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على المرأة كفارة؟

قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها أو عليه كفارة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٧٩).

نقل جعفر بن محمد، ويعقوب بن بختان عنه في المرأة المطاوعة: عليها بدنة كالرجل، وإن أكرهها على الوطء: لا كفارة عليها.

ونقل أبو طالب عنه: على كل واحد هدي؛ أكرهها أو لم يكرهها، هكذا قال ابن عباس ﵄ (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٠.

نقل مهنا عنه في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة، قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها.

فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟

قال: هو كذلك.

"المغني" ٤/ ٣٧٦، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣٧.

قال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفارة، إنما هي على الرجل إلا أن يكونا محرمين، فيكون عليهما كفارة. كذا قال ابن عباس ولم أسمع على المرأة هدي إلا في الحج.

وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إذا أكرهها في الحج، على كل واحد منهما هدي.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣٣.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 309 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.