Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 318

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: العمرة
  3. ١٣٠٩ - حكم العمرة

قيل لأبي عبد اللَّه: وكم اعتمر؟

قال: أربع عمر، ومن الناس من يقول ثلاثًا.

"سؤالات الأثرم" (٣٢)

١٣٠٩ - حكم العمرة

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: العمرةُ واجبةٌ؟

قال: هي وَاجبة.

قُلْتُ: وتقضى منها المتعة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال وأجاد، ظننت أن أحدًا لا يتابعني عليه، وبيانُ ذَلِكَ في كتاب اللَّه ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦] ألا ترى من رآها تطوعًا قرأها: ﴿وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ حتَّى تكونَ استئنافًا.

"مسائل الكوسج" (١٣٦٢).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل حج، ولم يدخل بعمرة؟ فقال: نرى أن العمرة واجبة مع الحج؛ لأن اللَّه ﵎ يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٢).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسأله رجل فقال: إني خرجت من خراسان أريد الحج ومعي مائة وثلاثون درهمًا وأنا عليل، وأردت أن أعتمر عمرة رمضان بمكة، كيف ترى لي أن أصنع؟

فأمره أبو عبد اللَّه أن يرجع إلى بلاده وأن لا يخرج.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 318 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.