Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 322

  1. كتاب الحج
  2. أبواب: العمرة
  3. ١٣١٠ - هل لأهل مكة العمرة، ومن أين يحرموا؟

١٣١٠ - هل لأهل مكة العمرة، ومن أين يحرموا؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أين يعتمرُ أهلُ مكة؟ وعليهم العمرة؟ قال: ليس عليهم عمرة. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٩٥).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا حسين، عن عبد اللَّه بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنه كان إذا أراد أن يعتمر خرج إلى التنعيم.

"مسائل صالح" (٨٥٩).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن مكي قدم من مصرٍ من الأمصار في أشهر الحج، ثم أقام حتى الحج، ثم حج متمتع هو؟

قال: ليس على أهل مكة متعة، إنما المتعة على الغرباء.

"مسائل أبي داود" (٨٥٨).

قال ابن هانئ: وسئل: من أين يعتمر الرجل؟

قال: إذا خرج من المسجد.

"مسائل ابن هانئ" (٦٩٨).

ونقل عنه الأثرم وقد سئل عن أهل مكة، فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما قال اللَّه تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

فقيل له: إنما ذلك في الهدي في المتعة.

فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة، ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 322 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.