Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 183

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٢ - ثالثا: الماء المتنجس

وقال: والبول والعذرة ينزح حتى يغلبهم الماء، والعذرة حتى لا يبقى منها شيء.

"مسائل صالح" (٦٨)

قال صالح: وسألته عن بئر يصب فيها بول؟

قال: تنزح، لأن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الدائم.

قلت: وإن كان البول قليلًا؟

قال: لا أدري. قد نهى النبي ﷺ أن يبال في الماء الدائم (١).

قلت: فإنا قد توضأنا منها أيامًا وصلينا؟

قال: تعاد الصلوات.

قلت: فإنا لا ندري كم يوما صلينا؟

قال: تتوخون أكثر ما ترون؛ حتى لا يكون في قلوبكم شيء.

قلت: فالثياب؟ قال: تغسل الثياب.

"مسائل صالح" (١٠٧)

قال صالح: وقال: الذي سمعنا أن الماء إذا كان قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس، والقلال: قلال هجر، يقال: إن القلة تَسَعُ نحو القربتين، فإذا كان الماء خمس قرب، ست قرب -كلما كان أكثر- فهو أحب إلينا لم ينجسه إلا ما كان غير طعمه أو ريحه، فإذا تغير طعم أو ريح أو لون لم يقرب، إلا البول والعذرة الرطبة التي تقع في الماء فلا يقدر عليها، فإن ذلك ينجس إلا أن تكون هذِه المصانع التي في طريق مكة؛ فإن ذلك لا ينجسه شيء.

"مسائل صالح" (٢٠١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 183 (SanadKitab #20878, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.