Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 363

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب التيمم
  3. نواقض التيمم
  4. ٢١٩ - إذا بدأ في التيمم ثم رأى الماء

نواقض التيمم

٢١٨ - إذا لبس الخفين ثم تيمم، ثم خلع خفيه

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم ولبس خفيه؟

قال: إذا وجد الماء توضأ ونزع خفيه وغسل رجليه، وفي قول من قال: هو طاهر لا تنتقض طهارته إلا بوجود الماء وأنه يمسح.

سمعت أبي يقول: التيمم ضربة للوجه وللكفين أعجب إليّ، على حديث عروة، وضرب بيده ضربة على الأرض، ومسح وجهه ويديه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم وعليه خفاه ثم يخلع خفيه؟

قال: يستأنف الوضوء إن وجد ماءً، وإلا تيمم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦)

ونقل حنبل عنه أنه يبطل بخلع ما يمسح عليهما -الخفين- وعلى العمامة.

"المعونة" ١/ ٤٠٦

٢١٩ - إذا بدأ في التيمم ثم رأى الماء

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الماء، فيبدأ في التيمم، ثم يرى الماء؟

قال: أنا أتهيب أن أقول فيه شيئًا، ولكن قال مالك: إذا بدأ في التيمم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 363 (SanadKitab #20878, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.