Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 348

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. أبواب: العقيقة
  3. ١٣٢٨ - حكمها والواجب فيها

أبواب: العقيقة

١٣٢٨ - حكمها والواجب فيها

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ لأحمد ﵁: العقيقةُ عن الغلامِ والجاريَةِ؟

قال: عن الغلامِ شاتان، وعن الجاريةِ شاة.

قال إسحاق ﵁: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٨٨).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: العقيقة ما هي؟

قال: الذبيحة، وأنكر قول الذي قال: هو حلق الرأس.

"مسائل أبي داود" (١٦٣٢).

قال أبو داود: قلت لأحمد: العقيقة كم عن الغلام؟

قال: شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.

قال أحمد: مكافئتان: مستويتان أو متقاربتان.

"مسائل أبي داود" (١٦٣٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي ﷺ: "الغلام مرتهن بعقيقتة" ما معناه؟

قال: نعم، سنة النبي ﷺ أن يُعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعُق عنه.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٦).

وقال أبو هاشم دلويه: سألت أحمد بن حنبل عن العقيقة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 348 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.