Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 370

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. فصل: في أحكام المولود
  3. ١٣٤٦ - الأذان للمولود

وقال يعقوب بن بختان: وُلد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل، فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات. فكان يُذهب قوله همي.

"تحفة المودود" ص ٤١.

١٣٤٥ - وقت التسمية

قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: تذاكرنا: لِكَمْ يسمى الصبي؛ فقال لنا أبو عبد اللَّه: أما ثابت فروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة، فيسمى يوم السابع -يعني: حديث سمرة- فيقتضي التسمية يوم السابع.

أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد اللَّه قال: حدثني أنس: يسمى لثلاثة، وحديث سمرة قال: يُسمَّى يوم سابعه. حدثنا محمد بن علي.

"التحفة" ص ١١٧

١٣٤٦ - الأذان للمولود

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أبو حفص المعيطي، عن ابن حفص، قال: حدثنا أبو حيان التيمي، قال: حدثني أبي، قال: قال علي: ما ندمت على شيء ندامتي أن لا أكون سألت النبي ﷺ الأذان للحسن والحسين.

"مسائل صالح" (٨٦٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 370 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.