Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 373

  1. كتاب الأضاحي والعقيقة
  2. فصل: في أحكام المولود
  3. ١٣٤٨ - باب: الفرع والعتيرة

١٣٤٨ - باب: الفرع والعتيرة

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سئل سفيان عن العتيرة فقال: كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب، مكان الأضحية، فلما جاء الإسلام قال رسول اللَّه ﷺ: "لا فرع ولا عتيرة" (١).

قال أبي: والفرع: أول شيء ينتج يذبحونه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٠٣)

قال الخلال: قال مهنا: قلتُ لأحمد: حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا عبد اللَّه بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدثه، أن يزيد بن عبد المزني حدثه، عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم" وقال: "في الإبل الفرع، وفي الغنم الفرع" (٢)

فقال أحمد: ما أعرفه، ولا أعرف عبد بن يزيد المزني، ولا هذا الحديث.

فقلت له: أتنكره؟

فقال: لا أعرفه، وقصة الحسن والحسين ﵄ حديث واحد.

"زاد المعاد" ٢/ ٣٣٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 373 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.