Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 387

  1. كتاب الجهاد
  2. باب وجوب الجهاد وعلى من يجب
  3. فصل ما جاء في شروط الجهاد
  4. ١٣٥٩ - هل يشترط إذن ولي الأمر في الخروج للجهاد أو التخلف عنه، ومتى يحوز الغزو بلا إذن الإمام؟

قال أبو داود: قلت لأحمد: إنه ربما قام بالرجل في السرية فرسه، ويقال: قام رجل -يعني: قام برجل فرسه، ويخاف الرجل أن يرجع فيبقى عن الناس؟

قال أحمد: فكيف يرجع هذا؟ ! أشك.

"مسائل أبي داود" (١٥١٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج -أعني: وقد برز من الصف- بغير إذن الإمام؟

قال: لا، إلا بإذن الإمام.

"مسائل أبي داود" (١٦١٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: نغزو في البحر فنمر بالساحل فيريد الرجل أن يقيم بالساحل، يحتاج أن يستأذن الوالي؟

قال: نعم.

قلت: فلا بد من إذن؟

قال: لا.

قلت: فيستأذن صاحب مركبه أو والي المراكب كلها لكل مركب وال وعلى جميعهم وال؟ قال: يستأذن الوالي الذي على جميعهم.

"مسائل أبي داود" (١٦١٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: متى يتقدم الرجل في الغزو من غير أن يستأذن الوالي؟

قال: إذا صار إلى أرض الإسلام.

قلتُ: إنه صار إلى أرض الإسلام وربما يعرض العلجُ للرجل وللحطاب؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 387 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.