Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 393

  1. كتاب الجهاد
  2. باب وجوب الجهاد وعلى من يجب
  3. فصل ما جاء في شروط الجهاد
  4. ١٣٦١ - هل يشترط إذن الوالدين؟

قال: هي تأذن لي.

قال: إن أذنت من غير أن يكون في قلبها لطخٌ، وإلا فلا تغز.

"مسائل أبي داود" (١٥١١)

قال المروذي: وأدخلت على أبي عبد اللَّه رجلًا -وهو حطاب- فقال: إن لي إخوة، وكسبهم من الشبهة، فربما طبخت أمُّنا، وتسألنا أن نجتمع، ونأكل.

فقال له: هذا موضع بشر (١)، لو كان حيًّا كان موضعًا تسأله، أسأل اللَّه ألا يمقتنا، ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب (٢)، فتسأله.

فقال له الرجل: فتخبرني بما في العلم.

قال: قد روي عن الحسن: إذا استأذن والدته في الجهاد، فأذنت له، وعلم أن هواها في المقام، فليقم.

"الورع" (١١٨)

قال أبو نعيم: سألت أحمد بن حنبل قلت: النفير يجيء، أيخرج الرجل من غير أن يأذن له أبواه؟ قال: إذا صح عنده أنهم قد جاءوا يخرج فيغيث المسلمين.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٩٦

روى عنه أبو الحارث في الرجل يغزو وله والدةُ، قال: إذا أذنت له، وكان له من يقوم بأمرها.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٦٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 393 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.