Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 369

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٢٣ - باب إزالة النجاسة عن غير الماء من المائعات والجامدات، وحكم الانتفاع به

قال صالح: وسألته عن فأرة وقعت في زيت لا يكون قلة، فخرجت منه حية، أو جرة أو غيره، أو في عشرة أرطال، أو خمسة أرطال؟

قال: أرجو أن لا تنجسه إن شاء اللَّه.

"مسائل صالح" (٧٦٣)

قال صالح: قلت: فأرة وقعت في جب فماتت فيه، ثم أخرجت منها الدقيق، فخرجت في الدقيق، لا يدري ماتت في أعلى الجب أو وسطه أو أسفله، وقد اختلط الدقيق بعضه في بعض؟

قال: إن كان لا يضبط فلا أرى أن يؤكل، يطعم ما لا يؤكل لحمه.

"مسائل صالح" (٧٦٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن بنت وردان وقع في شيء؟

قال: لا يؤكل.

"مسائل أبي داود" (١٦٤٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد في الذباب يقع في الطعام، قلت: إذا كثر؟

قال: ما بالذباب بأس.

"مسائل أبي داود" (١٦٥٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الزيت تقع فيه الفأرة، يباع من أصحاب الصابون؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٦٥١)

قال ابن هانئ: وسُئل عن الكدس تدوسه الحمير فتبول عليه؟

قال: لا يبيعه ولا يأكل حتى يغسله.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 369 (SanadKitab #20878, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.